ذي مِخْلب من الطير"، ومن حديث العرباض بن سارية مثله، وزاد: "يوم خيبر"، أفاده في "الفتح" (¬١).
وهذه الأحاديث نصوص صريحة في تحريم أكل كلّ ذي ناب، وإلى هذا ذهب الجمهور من السلف، وغيرهم، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْخُشنيّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٩٨٠ و ٤٩٨١ و ٤٩٨٢ و ٤٩٨٣] (١٩٣٢)، و (البخاريّ) في "الذبائح" (٥٥٢٧) و"الطبّ" (٥٧٨١)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٠٢)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٤٧٧) و"السير" (١٥٦٠)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ٢٠٠ و ٢٠٤) و"الكبرى" (٣/ ١٥٨ و ١٦١)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٣٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٩٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٠١٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤/ ٥١٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٩٣ و ١٩٤ و ١٩٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٤ - ٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٧٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٢٤)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٢٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ٥٤٨ و ٥٤٩ و ٥٥٠ و ٥٥١ و ٥٥٢ و ٥٥٣ و ٥٥٤ و ٥٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣١٥ و ٣١٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٩٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل كلّ ذي ناب من السباع، وذي مِخْلب من الطيور: