Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 178

  1. ٣٣ - (كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان)
  2. (٥) - (باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

ثلاثيًّا، ومعناه: قلبتُ، قال: ويصحّ قطع الهمزة، وكسر الفاء، من أكفأت رباعيًّا، وهما لغتان، بمعنى واحد، عند كثير من أهل اللغة، ومنهم الخليل، والكسائيّ، وابن السِّكِّيت، وابن قُتيبة، وغيرهم، وقال الأصمعيّ: يقال: كفأت، ولا يقال: أكفأت بالألف. انتهى (¬١).

(وَلَا تَطْعَمُوا) بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِبَ، (مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا)؛ أي: لا قليلًا، ولا كثيرًا. (فَقُلْتُ) القائل هو عبد الله بن أبي أوفى ﵁، (حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا؟)؛ أي: أي تحريم حرّمها ﷺ؟ قَالَ ابن أبي أوفى (تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا) أيتها الصحابة ﵃ (فَقُلْنَا حَرَّمَهَا)؛ أي: لحوم الحمر الأهلية (الْبَتَّةَ)؛ أي: قطعًا، قال في "الفتح": قوله: "البتّة" معناه القطع، وألفها ألف وصل، وجزم الكرمانيّ بأنها ألف قطع على غير قياس، قال الحافظ: ولم أر ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة، قال الجوهريّ: الانبتات الانقطاع، ورجلٌ منبتّ؛ أي: مُنْقَطعٌ به، ويقال: لا أفعله بَتّةً، ولا أفعله البتّةَ لكلّ أمر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر. انتهى، قال الحافظ: ورأيته في النسخ المعتمدة بألف وصل. انتهى (¬٢).

وقال المرتضى في "التاج": قال ابنُ بَرِّيّ: مذهبُ سِيبَوَيْهِ وأصحابِه أنّ "البَتَّةَ" لا تكون إلّا مَعْرِفَةً، البَتَّةَ لا غيرُ، وإنّما أجاز تَنْكيرَه الفَرَّاءُ وَحْدَهُ، وهو كوفيٌّ، ونقل شيخُنا عن الدَّمامينيّ في "شرْحِ التَّسهيل" زَعَم في "اللُّباب" أنّه سُمع في البَتَّةِ قطعُ الهمزة، وقال شارحه في "العُباب": إنّه المسموع، قال البَدْرُ: ولا أعرِفُ ذلك من جهةِ غَيرِهِما؛ وبالغ في رَدِّه، وتَعقّبه وتَصدّى لذلك أيضًا عبد المَلِكِ العِصاميُّ في "حاشيته على شرح القَطْرِ" للمصنِّف. انتهى (¬٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب في همزة "البتّة" الوصل، لا القطع، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.

وفي رواية البخاريّ: "وقال بعضهم: نهى عنها البتّة؛ لأنها تأكل العَذِرة".

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 178 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.