Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 189

  1. ٣٣ - (كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان)
  2. (٥) - (باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

النجاسات إنما تكون بالماء، خلافًا لأبي حنيفة، وقد تقدم. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا متّفقٌ عليه، وقد مضى للمصنّف مطوّلًا في "كتاب الجهاد" [٤١/ ٤٦٥٩] (١٨٠٢) وقد مرّ شرحه مستوفًى، وكذا وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه]: في الحديث أن الذكاة لا تطهّر ما لا يحل أكله، وأن كل شيء تنجّس بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدةً؛ لإطلاق الأمر بالغسل، فإنه يصدُق بالامتثال بالمرة، والأصل أن لا زيادة عليها، وأن الأصل في الأشياء الإباحة؛ لكون الصحابة ﵃ أقدموا على ذبحها، وطبخها، كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا، مع توفّر دواعيهم على السؤال عما يُشكل، وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقّد أحوال رعيته، ومن رآه فَعَل ما لا يَسوغ في الشرع أشاع منعه، إما بنفسه، كأن يخاطبهم، وإما بغيره بأن يأمر مناديًا فينادي؛ لئلا يغترّ به من رآه، فيظنه جائزًا، قاله في "الفتح" (¬٢).

وقال النوويّ ﵁: هذا صريحٌ في نجاستها، وتحريمها، وتؤيده الرواية الأخرى: "فإنها رجس"، وفي الأخرى: "رجس، أو نجس".

وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة، وأن الإناء النجس يطهر بغسله مرةً واحدةً، ولا يحتاج إلى سبع، إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير، وما تولّد من أحدهما.

قال: وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وعند أحمد: يجب سبع في الجميع على أشهر الروايتين عنه، وموضع الدلالة أن النبيَّ ﷺ أطلق الأمر بالغسل، ويَصدُق ذلك على مرة، ولو وجبت الزيادة لبيّنها، فإن في المخاطَبِين من هو قريب العهد بالإسلام، ومن في معناه ممن لا يَفهم من الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند الإطلاق، وهو مرةً.

وأما أمْره ﷺ أوّلًا بكسرها، فيَحْتَمِل أنه كان بوحي، أو باجتهاد، ثم نُسِخَ، وتعيَّن الغسل، ولا يجوز اليومَ الكسرُ؛ لأنه إتلاف مال.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 189 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.