Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 205

  1. ٣٣ - (كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان)
  2. (٦) - (باب في أكل لحوم الخيل)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

وأيضًا فلو سُلِّم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير، ولا قائل به.

وأما ثانيًا: فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران، وهي ضعيفة.

وأما ثالثًا: فالامتنان إنما قصد به غالبًا ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل، فخوطبوا بما أَلِفُوا، وعرفوا، ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل؛ لعزّتها في بلادهم، بخلاف الأنعام، فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال، وللأكل، فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به، فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشقّ للزم مثله في الشق الآخر.

وأما رابعًا: فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر، وغيرها، مما أُبيح أكله، ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى، والله أعلم. انتهى ما في "الفتح" (¬١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي طوّل به الحافظ ﵀ نَفَسه، بحث نفيسٌ مهمّ جدًّا.

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور، من حلّ أكل لحوم الخيل هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، وصراحتها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٠١٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين، والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 205 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.