Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 248

  1. ٣٣ - (كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان)
  2. (٧) - (باب إباحة الضب)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

وقال المجد: الأقط: مثلّثةً، ويُحرّك، وككَتِفٍ، ورِجْلٍ، وإبلٍ: شيءٌ يُتَخذ منه الْمَخيض الْغَنَميّ، جمعه أُقطانٌ. انتهى (¬١).

وقوله: (وَأَضُبًّا) جمع ضبّ، وتقدّم البحث فيه أول الباب.

وقوله: (تَقَذُّرًا) نُصِب على التعليل؛ أي: لأجل التقذّر، يقال: قَذِرت الشيءَ، وتقذّرته، واستقذرته: إذا كرهته (¬٢).

وقوله: (وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أُكل الضبّ على مائدة رسول الله ﷺ، قال الداوديّ: يعني القصعة، والمنديل، ونحوهما؛ لأن أنسًا قال: ما أَكل على خُوَان، وأصل المائدة من الْمَيد، وهو العطاء، يقال: مادني يَميدني، وقال أبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة، من العطاء، وقال الزجاج: هو عندي من ماد يميد: إذا تحرك، وقال ابن فارس: هو من ماد يميد: إذا أطعم (¬٣).

وقوله أيضًا: (وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) الذين أكلوا هم: الفضل بن العبّاس، وخالد بن الوليد، وامرأة أخرى، كما بُيّن في الرواية التالية، وأما زينب ﵂ فلم تأكل، كما يأتي.

وقوله: (وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) قال النوويّ ﵀: هذا تصريح بما اتَّفَق عليه العلماء، وهو أن إقرار النبيّ ﷺ الشيءَ، وسكوته عليه، إذا فُعِل بحضرته يكون دليلًا لإباحته، ويكون بمعنى قوله: أذنت فيه، وأبحته، فإنه لا يسكت على باطل، ولا يُقِرّ مُنكرًا، والله أعلم. انتهى (¬٤).

وقال في "العمدة": وبهذا احتجّ من قال بجواز أكل الضبّ، قالت الشافعية: وهو احتجاج حسنٌ، وهو قول الفقهاء كافّة، ونَصّ عليه مالك في "المدوّنة"، وعنه رواية بالمنع (¬٥).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 248 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.