Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 329

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (١) - (باب وقتها)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

الحافظ أبو بكر الهيثميّ (¬١)، بل كذّبه بعضهم، كما قال الذهبيّ (¬٢)، فتنبّه.

وقد حقّق المسألة أبو محمد بن حزم، مرجّحًا الجواز إلى هلال محرّم، ليلًا ونهارًا، فراجعه تستفد (¬٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا فات وقت الذبح:

ذهبت طائفة إلى أنه إذا فات وقت الذبح، ذَبَحَ الواجبَ قضاءً، وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته، وهو مخيَّر في التطوع، فإن فرّق لحمها كانت القربة بذلك، دون الذبح؛ لأنها شاة لحم، وليست أضحية، وبهذا قال الشافعيّ، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يسلمها إلى الفقراء، ولا يذبحها، فإن ذبحها فرّق لحمها، وعليه أرش ما نَقَصَها الذبح؛ لأن الذبح قد سقط بفوات وقته.

واحتجّ الأولون بأن الذبح أحد مقصودَي الأضحية، فلا يسقط بفوات وقته، كتفرقة اللحم، وذلك أنه لو ذبحها في الأيام، ثم خرجت قبل تفريقها فرّقها بعد ذلك، ويفارق الوقوف، والرمي، ولأن الأضحية لا تسقط بفواتها بخلاف ذلك.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي هو الذي قاله الأولون؛ لأن ذمّته مشغولة بوجوبها، فلا تبرأ إلا بذبحها مهما أمكن، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: إذا وجبت الأضحية بإيجابه لها، فَضَلَّت، أو سُرِقت بغير تفريط منه، فلا ضمان عليه؛ لأنها أمانة في يده، فإن عادت إليه ذبحها، سواء كان في زمن الذبح، أو فيما بعده. ذكره ابن قُدامة ﵀ (¬٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 329 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.