Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 338

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (١) - (باب وقتها)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

في "صحيحه" (١٤٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٠٦ و ٥٩٠٧ و ٥٩٠٨ و ٥٩١٠ و ٥٩١١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ١٩٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٢٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٧٣ - ٧٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٧٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٦٩ و ٢٧٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١١١٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم ذبح الأضحية قبل الإمام، وهو عدم الجواز، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء فيه في المسائل المذكورة في شرح حديث جندب بن سفيان ﵁ أول الباب.

٢ - (ومنها): أنه استُدلّ به على وجوب الأضحية، على من التزم الأضحية، فأفسد ما يُضحِّي به، وردّه الطحاوي بأنه لو كان كذلك، لتعرّض إلى قيمة الأُولى ليلزم بمثلها، فلما لم يَعتبر ذلك دلّ على أن الأمر بالإعادة، كان على جهة الندب، وفيه بيانُ ما يجزي في الأضحية، لا على وجوب الإعادة.

٣ - (ومنها): أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبيّ ﷺ، وأنه قد يَخُصّ بعض أمته بحكم، ويمنع غيره منه، ولو كان بغير عذر.

٤ - (ومنها): أن خطاب الشارع للواحد يعمّ جميع المكلفين، حتى يَظهر دليل الخصوصية؛ لأن السياق يُشعر بأن قوله لأبي بردة: "ضَحِّ به" - أي: بالجذع - لو كان يفهم منه تخصيصه بذلك، لَمَا احتاج إلى أن يقول له: "ولن تجزي عن أحد بعدك".

ويَحْتَمِل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في الحكم المذكور، لا أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظ، وهو قويّ.

٥ - (ومنها): أن من ذبح قبل الصلاة لم يجزئه، ولزمه البدل، قال ابن قُدامة ﵀: وهذا محمول على الأضحية الواجبة بنذر، أو تعيين، فإن كانت غير واجبة بواحد من الأمرين، فهي شاة لحم، ولا بدل عليه، إلا أن يشاء؛ لأنه قصد التطوع، فأفسده، فلم يجب عليه بدله، كما لو خرج بصدقة تطوع،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 338 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.