Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 342

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (١) - (باب وقتها)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

بعدك"، فهذا يُحمَل على أنه أبو بردة بن نِيَار، فإنه من الأنصار.

وكذا ما أخرجه أبو يعلى، والطبرانيّ، من حديث أبي جحيفة: أن رجلًا ذبح قبل الصلاة، فقال رسول الله ﷺ: "لا تجزي عنك"، قال: إن عندي جذعة، فقال: "تجزي عنك، ولا تجزي بعدُ"، فلم يثبت الإجزاء لأحد، ونفيه عن الغير، إلا لأبي بردة، وعقبة، وإن تعذّر الجمع الذي قدّمته، فحديث أبي بردة أصح مخرجًا، والله أعلم.

قال الفاكهيّ: ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم، وكشف السرّ فيه.

وأجيب بأن الماورديّ قال: إن فيه وجهين:

[أحدهما]: أن ذلك كان قبل استقرار الشرع، فاستثنى.

[والثاني]: أنه عَلِمَ من طاعته، وخلوص نيّته ما ميّزه عمن سواه.

قال الحافظ: وفي الأول نظر؛ لأنه لو كان سابقًا، لامتنع وقوع ذلك لغيره، بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره، والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره، كما تقدم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي تقدّم من الحافظ بحث نفيسٌ جدًّا، وخلاصته أن الجذع من المعز لا يُجوز التضحية به، إلا لمن خصّه الشارع، وهما أبو بُردة بن نيار، وعقبة بن عامر ﵄، ومن عداهما ممن رُوي أنه ﷺ أمره أن يُضحّي بالجذع، فمحمول على ما قبل استقرار النهي عن التضحية به، وأما الجذع من الضأن، فسيأتي أنه تجوز التضحية به، بل قال النوويّ: إنه مذهب كافّة العلماء، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٠٦٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ خَالَهُ أبا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 342 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.