ولفظ "قَالَ" في قوله: "قَالَ: حدّثنا شعبة. . . إلخ" يوجد في النسخة الهنديّة، لا في غيرها، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية أبي عامر الْعَقَديّ، عن شعبة، ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٩١١) - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا أبو عامر الْعَقَديّ، حدّثنا شعبة، عن سلمة بن كُهيل، قال: سمعت أبا جحيفة وهبًا السُّوَائيّ يحدّث عن البراء بن عازب، أن خالي ذبح قبل أن يصلي النبيّ ﷺ، فقال النبيّ ﷺ: "شاتك شاه لحم، وليس من النسك في شيء"، فقال: يا رسول الله فعندي عَناقٌ جَذَعَةٌ، هي خير من مُسِنّة، فقال رسول الله ﷺ: "تُوفِي عنك، ولا تُوفي عن أحد بعدك". انتهى (¬١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٧١] (١٩٦٢) - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ"، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ، فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَالَ: فتَجَزَّعُوهَا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرَّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٣ - (مُحَمَّدُ) بن سيرين، تقدّم قريبًا.