Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 381

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٣) - (باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة، بلا توكيل، والتسمية، والتكبير)

الصفراء، ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء، وهي التي بعضها أبيض، وبعضها أسود، ثم السوداء، قاله النوويّ ﵀ (¬١).

وقال في "الفتح": واستُدِلّ به على مشروعية استحسان الأضحية صفةً ولونًا، قال الماورديّ: إن اجتمع حسن الْمَنْظَر مع طيب الْمَخْبَر في اللحم فهو أفضل، وإن انفردا فطيب المخبر أَولى من حسن المنظر، وقال أكثر الشافعية: أفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء، ثم البلقاء، ثم السوداء. انتهى (¬٢).

٥ - (ومنها): بيان أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكِل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلمًا جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيًّا كُره كراهية تنزيه، وأجزأه، ووقعت التضحية عن الموكِل، قال النوويّ: هذا مذهبنا، ومذهبْ العلماء كافة، إلا مالكًا في إحدى الروايتين عنه، فإنه لم يجوّزها، ويجوز أن يستنيب صبيًّا، أو امرأة حائضًا، لكن يُكره توكيل الصبيّ، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، قال أصحابنا: الحائض أولى بالاستنابة من الصبيّ، والصبيّ أولى من الكتابيّ، قال أصحابنا: والأفضل لمن وكّل أن يوكّل مسلمًا فقيهًا بباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها، وسننها، والله أعلم.

٦ - (ومنها): أن فيه إثباتَ التسمية على الضحية، وسائر الذبائح، وهذا مجمع عليه، لكن هل هو شرط، أم مستحب؟ فيه خلاف، سبق إيضاحه في "كتاب الصيد".

٧ - (ومنها): استحباب التكبير مع التسمية، فيقول: "باسم الله، والله أكبر".

٨ - (ومنها): استحباب وضع الرِّجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها بيده اليسار، قاله في "الفتح" (¬٣)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 381 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.