Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 399

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٤) - (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام)

قال أبو العباس القرطبيّ ﵀: "الليط": قِطَع القصب، والشَّظير: قطعة العصا، والظُّرَر: قطعة الحجر، ويُجمع على ظِرّان، ويقال عليها: المروة أيضًا، وكذلك رواه أبو داود في هذا الحديث: "أفنذكّي بالمروة؟ " مكان اللَّيط، والشّظاظ: فِلْقة العود، فهذه كلّها إذا قُطع بها الودجان، والحلقوم جازت الذبيحة، غير أنه لا يُذبح بها إلا عند عدم الشِّفَار، وما يتنزّل منزلتها؛ لِمَا ثبت من الأمر بحدّ الأشفار، وتحسين الذبح، والنهي عن تعذيب الحيوان، وقد نبّه مالك على هذا لَمّا ترجم على الذكاة بالشِّظَاظ: "ما يجوز من الذكاة على الضرورة".

ومعنى هذا السؤال أنهم لَمّا كانوا عازمين على قتال العدوّ، صانوا ما عندهم من السيوف، والأسنّة، وغير ذلك عن استعمالها في الذبح؛ لأن ذلك ربّما يفسد الآلة، أو يَعِيبها، أو ينقُص قطعها، ولم تكن لهم سكاكين صغار مُعدّة للذبح، فسألوا هل يجوز لهم الذبح بغير محدّد السلاح؟ فأجابهم النبيّ ﷺ بما يقتضي الجواز، وقد دخل في هذا العموم أن كلّ آلة تقطع ذبحًا، أو نحرًا، فالذكاة بها مبيحة للذبيحة، والحديد الْمُجْهِز أَولى؛ لِمَا تقدّم، ولا يُستثنى من الآلات شيء إلا السنّ، والظفر على ما يأتي. انتهى كلام القرطبيّ (¬١).

(قَالَ ﷺ: "أَعْجِلْ، أَو أَرْنِي) وفي بعض النسخ: "أو أرن"، قال النوويّ ﵀: أمّا "أَعْجِلْ " فهو بكسر الجيم، وأما "أَرِنْ" فبفتح الهمزة، وكسر الراء، وإسكان النون، ورُوي بإسكان الراء، وكسر النون، ورُوي "أَرْني" بإسكان الراء، وزيادة ياء، وكذا وقع هنا في أكثر النسخ، قال الخطابيّ: صوابه: "أَرْنِ" على وزن أَعْجِلْ، وهو بمعناه، وهو من النشاط والخِفّة؛ أي: أعجِل ذبحها؛ لئلا تموت خَنْقًا، قال: وقد يكون "أَرِنْ" على وزن أَطِعْ؛ أي: أهلِكها ذبحًا، من أران القومُ: إذا هلكت مواشيهم، قال: ويكون أَرْنِ على وزن أَعْط بمعنى أَدِمِ الْحَزّ، ولا تَفْتُر، من قولهم: رَنَوْتُ: إذا أدمت النظر، وفي "الصحيح": "أَرْنِ": بمعنى أَعْجِلْ، وأن هذا شكّ من الراوي، هل قال: "أَرْنِ"، أو قال: "أَعْجِلْ".

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 399 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.