Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 417

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٤) - (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام)

الجزر، مثل جَعْفَرٍ، وربما دخلته الهاء، فقيل: مَجْزَرَةٌ. انتهى (¬١).

وفي رواية البخاريّ: "ثم قسم، فعدل عشرةً من الغنم ببعير"، وللنسائيّ: "ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِن الشَّاءِ بِبَعِيرٍ"، قال القرطبيّ ﵀: يعني أنه ﷺ قسم ما بقي من الغنيمة على الغانمين، فجعل عشرة من الغنم بإزاء جَزور، ولم يَحتج إلى القرعة؛ لرضا كلّ منهم بما صار إليه من ذلك، ولم يكن بينهم تشاحّ في شيء من ذلك. قال: وكأن هذه الغنيمة لم يكن فيها إلا الإبل، والغنم، ولو كان فيها غيرهما، لقُوّم جميع الغنيمة، ولَقُسم على القِيَم. انتهى (¬٢).

وقال في "الفتح": قوله: "ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير"، وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة، أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة، أو هَزِيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يَجزي عن سبع شياه؛ لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فَيَحْتَمِل أن يكون التعديل لِمَا ذُكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر ﵁ عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بَدَنة، والبدنة تُطلق على الناقة والبقرة.

وأما حديث ابن عباس ﵄: كنا مع النبيّ ﷺ في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة تسعة، وفي البدنة عشرة، فحسّنه الترمذيّ،

وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع ابن خديج هذا.

قال الحافظ: والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة، ما لم يَعْرِض عارض من نفاسة، ونحوها، فيتغيّر الحُكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك.

ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طُبخ، وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها.

ويَحْتَمِل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 417 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.