Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 420

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٤) - (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام)

وأسنّتهم، وغيرها عن استعمالها؛ لأن ذلك يفسد الآلة، ولم يكن لهم سكاكين صغار مُعَدَّة للذبح، قاله في "العمدة" (¬١).

وقوله: (وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير إسماعيل بن مسلم، كما سيأتي في "مسند الحميديّ".

وقوله: (وَقَالَ: فَنَدَّ عَلَيْنَا … إلخ) فاعل "قال" ضمير إسماعيل بن مسلم أيضًا.

وقوله: (فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ) - بفتح، فسكون -: السهام العربيّة، وهي مؤنّثة، لا واحد لها من لفظها، بل الواحد سهمٌ، فهي مفردة اللفظ، مجموعة المعنى، قاله الفيّومي (¬٢).

وقوله: (حَتَّى وَهَصْنَاهُ) - بهاء مفتوحة مخففة، ثم صاد مهملة ساكنة، ثم نون - ومعناه: رميناه رَمْيًا شديدًا، وقيل: أسقطناه إلى الأرض، ووقع في غير مسلم: "رَهَصناه" بالراء؛ أي: حبسناه، قاله النوويّ (¬٣).

وقال المجد ﵀: الوهص: كالوعد: كسر الشيء الرخو، وشدّة الوطء، والرمي الْعَنيف، والشَّدْخُ، والْجَبّ، والْخِصاء. انتهى (¬٤).

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن مسلم ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:

(١٨٧١٥) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن سهل بن بحر، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، عن عَباية بن رِفاعة، عن جدّه، قال: قلنا: يا رسول الله إنا لاقو العدوّ غدًا، وليس معنا مُدًى، أفَنُذَكِّي بالليط؟ فقال: "ما أنهرَ الدمَ، وذُكر اسم الله، فكلوا، إلا ما كان من ظفر، أو سنّ، فإن السنّ عظم من الإنسان، والظفر مُدَى الحبش"، قال: وأصبنا إبلًا، وغنمًا، فكنا نَعْدِل البعير بعشر من الغنم، فنَدّ علينا بعير منها، فرميناه بالنبل، حتى وَهَصْناه، قال: فسألنا رسول الله ﷺ، فقال: "إن لهذه الإبل أوابدَ، كأوابد

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 420 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.