Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 429

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٥) - (باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، في أول الإسلام، وبيان نسخه، وإباحته إلى متى شاء)

لكن لا يلزم عَوْد الحكم عند عود العلة. قال الحافظ: واستبعدوه، وليس ببعيد؛ لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة، لم تُسدّ يومئذ، إلا بما ذُكر، فأما الآن فإن الخلة تُسدّ بغير لحم الأضحية، فلا يعود الحكم إلا لو فُرض أن الخلة لا تُسدّ، إلا بلحم الأضحية، وهذا في غاية الندور.

وحكى البيهقي عن الشافعيّ، أن النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كان في الأصل للتنزيه، قال: وهو كالأمر في قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ﴾ الآية [الحج: ٣٦]، وحكاه الرافعي، عن أبي عليّ الطبري احتمالًا، وقال المهلب: إنه الصحيح؛ لقول عائشة ﵂: "وليس بعزيمة". انتهى ما في "الفتح" (¬١)، والله أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠٨٩ و ٥٠٩٠ و ٥٠٩١] (١٩٦٩)، و (البخاريّ) في "الأضاحي" (٥٥٧١)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٣٢ و ٢٣٣) و"الكبرى" (٣/ ٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٦١ و ٧٠ و ٧٨ و ١٠٣ و ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣١٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحيّ، وادّخارها بعد ثلاثة أيام.

٢ - (ومنها): مشروعيّة الخطبة في العيد.

٣ - (ومنها): أن خطبة العيد تُخالف خطبة الجمعة في كونها بعد الصلاة، وقد تقدّم في "كتاب العيدين" القول في أول من قدّم الخطبة على الصلاة فيها.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 429 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.