Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 437

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٥) - (باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، في أول الإسلام، وبيان نسخه، وإباحته إلى متى شاء)

٣ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِزام الأسديّ الحِزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِمُ [٧] (م ٤) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٤.

والباقون ذُكروا في الباب، والباب الذي قبله، وقبل بابين.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ)؛ يعني: أن ابن جريج، والضحاك بن عثمان رويا هذا الحديث عن نافع بمثل ما رواه الليث عنه.

[تنبيه]: رواية ابن جريج، عن نافع ساقها الدارميّ في "سننه"، فقال:

(١٩٥٧) - أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نَهَى عن لحوم الأضاحي - أو قال -: "لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث". انتهى (¬١).

وأما رواية الضحّاك بن عثمان عن نافع، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٠٩٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الفقيه المدنيّ، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم تخريجه في الذي قبله.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 437 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.