Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 514

  1. ٣٥ - (كتاب الأشربة)
  2. (١) - (باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب، ومن التمر، والبسر، والزبيب، وغيرها، مما يسكر)

وهو مُحَرَّم عليه، فعوقب بإمضاء الطلاق عليه، فليس في هذا الحديث حجةٌ لإثبات ذلك، ولا نفيه.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع وعشرون سُنَّةً. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: ستأتي فوائد الحديث في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١/ ٥١١٩ و ٥١٢٠ و ٥١٢١ و ٥١٢٢] (١٩٧٩)، و (البخاريّ) في "البيوع " (٢٠٨٩) و"الشُرْب والمساقاة" (٢٣٧٥) و"فرض الخمس" (٣٠٩١) و"المغازي" (٤٠٠٣) و"اللباس" (٥٧٩٣)، و (أبو داود) في "الخراج والإمارة" (٢٩٨٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٩٠ و ٩١)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ١٤١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٤١٦)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (١/ ١٥٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٥٣ و ٣٤١ و ٣٤٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن الخمر كانت من الأشربة المباحة في أول الإسلام، ثم نُسخت إباحتها، فصارت محرّمة إلى يوم القيامة.

٢ - (ومنها): ما يفعله السكران في حال سُكره لا يؤاخذ به، إذا كان السُّكْر بسبب مباح، قال النوويّ ﵀: وهذا الفعل الذي جرى من حمزة ﵁ من شُرْبه الخمر، وقَطْع أسنمة الناقتين، وبَقْر خواصرهما، وأكْل لحمهما، وغير

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 514 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.