Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 536

  1. ٣٥ - (كتاب الأشربة)
  2. (١) - (باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب، ومن التمر، والبسر، والزبيب، وغيرها، مما يسكر)

أنس"، وهو محمول على أن المخاطِب له بذلك أبو طلحة، ورَضِي الباقون بذلك، فنُسب الأمرُ بالإراقة إليهم جميعًا.

ووقع في رواية بلفظ: "أكفئها" بكسر الفاء مهموزًا بمعنى: أَرِقْها، وأصل الإكفاء الإمالة.

وفي رواية مالك، عن إسحاق الآتية: "قال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرّة، فاكسرها، فقمت إلى مِهْرَاس لنا، فضربتها بأسفله، حتى انكسرت".

قال في "الفتح": وهذا لا ينافي الروايات الأخرى، بل يُجمع بأنه أراقها، وكَسَر أوانيها، أو أراق بعضًا، وكَسَر بعضًا.

وقد ذكر ابن عبد البرّ إن إسحاق بن أبي طلحة تفرّد عن أنس بذكر الكسر، وأن ثابتًا، وعبد العزيز بن صهيب، وحميدًا، وعَدّ جماعة من الثقات رووا الحديث بتمامه، عن أنس، منهم من طوّله، ومنهم من اختصره، فلم يذكروا إلا إراقتها.

والْمِهْراس بكسر الميم، وسكون الهاء، وآخره مهملة: إناء يُتَّخَذ من صخر، ويُنقر، وقد يكون كبيرًا كالحوض، وقد يكون صغيرًا بحيث يتأتى الكسر به، وكأنه لم يحضره ما يكسر به غيره، أو كسر بآلة المهراس التي يُدَقّ بها فيه، كالهاوَن، فأَطْلق اسمه عليها مجازًا.

ووقع في رواية حميد عن أنس، عند أحمد: "فوالله ما قالوا: حتى ننظر، ونسأل"، وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عند البخاريّ في "التفسير": "فوالله ما سألوا عنها، ولا راجعوها بعد خبر الرجل". انتهى (¬١).

(فَقَالُوا)؛ أي: الناس الذين في بيت أبي طلحة، (أَو قَالَ بَعْضُهُمْ) "أو" هنا للشك من الراوي، ولا يُعرف اسم القائلين، ولا القائل، كما قاله في "الفتح". (قُتِلَ فُلَانٌ، قُتِلَ فُلَانٌ، وَهِيَ)؛ أي: الخمر (فِي بُطُونِهِمْ - قَالَ) القائل هو حمّاد بن زيد، ففي رواية الإسماعيليّ، قال حماد: فلا أدري هذا في الحديث؛ أي: عن أنس، أو قاله ثابت؛ أي: مرسلًا؛ يعني: قوله: "فقال

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 536 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.