Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 584

  1. ٣٥ - (كتاب الأشربة)
  2. (٢) - (باب تحريم تخليل الخمر)

و"الْخَلُّ" بفتح الخاء المعجمة، وتشديد اللام: قال ابن سِيدَهْ: هو: ما حَمُض من عصير الْعِنَب وغيره، وقال ابن دُريد: هو عربيّ صحيح، وفي الحديث: "نِعْم الإدام الخلّ"، واحدته خَلّة، يُذهب بها إلى الطائفة منه، قاله في "اللسان" (¬١).

(فَقَالَ) ﷺ ("لَا")؛ أي: لا تتخللوا الخمر، فإنه لا يجوز، قال النوويّ ﵀: هذا دليل الشافعيّ والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خلّلها بخبز، أو بَصَل، أو خَمِيرة، أو غير ذلك، مما يُلْقَى فيها، فهي باقية على نجاستها، وينجس ما أُلقي فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدًا، لا بغسل، ولا بغيره، أما إذا نُقِلت من الشمس إلى الظلّ، أو من الظل إلى الشمس، ففي طهارتها وجهان لأصحابنا: أصحهما تطهر، وهذا الذي ذكرناه من أنَّها لا تطهر إذا خُلِّلت بإلقاء شيء فيها، هو مذهب الشافعيّ، وأحمد، والجمهور، وقال الأوزاعيّ، والليث، وأبو حنيفة: تطهر، وعن مالك ثلاث روايات: أصحها عنه: أن التخليل حرام، فلو خللها عصي، وطَهُرت، والثانية: حرام، ولا تطهُر، والثالثة: حلال، وتطهر، وأجمعوا على أنَّها إذا انقلبت بنفسها خلًّا طهرت، وقد حُكِيَ عن سحنون المالكيّ أنَّها لا تطهر، فإن صحَّ عنه فهو محجوج بإجماع من قبله، والله أعلم. انتهى (¬٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدَّم أن القول بنجاسة الخمر وإن قاله الجمهور فهو محلّ نظر، فتنته، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ ﵀: نهيه ﷺ عن اتخاذ الخمر خلًّا ظاهرٌ في تحريم ذلك، وبه قالت طائفة من أهل العلم، ورُوي عن عمر ﵁، وبه قال الزهريّ، وكرهه مالك، وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن يتخذ الخمر خلًّا، وكيف يصحُّ له هذا مع هذا الحديث؟ ومع سببه الذي خرج عليه، وهو: أن أنسًا روى أن أبا طلحة سأل النبيّ ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا أنجعله خلًّا؟ قال: "لا" (¬٣)، فهراقه،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 584 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.