Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 593

  1. ٣٥ - (كتاب الأشربة)
  2. (٣) - (باب تحريم التداوي بالخمر)

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥١٣٣] (١٩٨٤)، و (أبو داود) في "الطبّ" (٣٨٧٣)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢١١٩ و ٢١٢٠)، و (ابن ماجة) في "الطبّ" (٣٥٤٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٣٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٧١٠٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣١١ و ٣١٧ و ٣٩٩ و ٥/ ٢٩٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٨٩ و ١٣٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٠٧ و ١٠٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٠٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٨/ ٣٢٣)، و (المقدسيّ) في "المختارة" (٨/ ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في التداوي بالخمر، وسائر النجاسات:

قال العلامة ابن قُدامة ﵀: ولا يجوز التداوي بمحرّم، ولا شيء فيه محرّم، مثل ألبان الأُتُن، ولَحْم شيء من المحرّمات، ولا شُرب الخمر للتداوي به؛ لِمَا ذكرنا من الخبر، ولأن النبيّ ﷺ ذُكِر له النبيذ يُصنع للدواء، فقال: "إنه ليس بدواء، ولكنه داء". انتهى.

وقال الشوكانيّ ﵀: قوله: "ولا تتداووا بحرام"؛ أي: لا يجوز التداوي بما حرّمه الله من النجاسات وغيرها، مما حرّمه الله، ولو لَمْ يكن نجسًا، قال ابن رسلان في "شرح السنن": والصحيح من مذهبنا - يعني: الشافعية - جواز التداوي بجميع النجاسات، سوى المُسْكِر؛ لحديث العرنيين في "الصحيحين" حيث أمَرهم ﷺ بالشرب من أبوال الإبل للتداوي، قال: وحديث الباب محمول على عدم الحاجة، بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه، ويقوم مقامه من الطاهرات، قال البيهقيّ: هذان الحديثان (¬١) إن صحّا محمولان على النهي

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 593 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.