Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 645

  1. ٣٥ - (كتاب الأشربة)
  2. (٦) - (باب النهي عن الانتباذ: في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا)

ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نُسخ بحديث بُريدة الآتي في الباب، أن النبيّ ﷺ قال: "كنت نهيتكم عن الانتباذ، إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٦/ ٥١٦٥ و ٥١٦٦ و ٥١٦٧] (١٩٩٥)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٧) و"الكبرى" (٥١٤٧ و ٥١٤٨ و ٥١٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٣١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥١٦٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُويدٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاء، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِير، وَالْمُزَفَّتِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهيمَ) الدورقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.

٢ - (ابْنُ عُلَيَّةَ) إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم في الباب الماضي.

٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ سُويدِ) بن هُبيرة العدويّ البصريّ، صدوق تُكُلّم فيه للنصب [٣] (١٣١) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.

٤ - (مُعَاذَةُ) بنت عبد الله العدويّة، أم الصهباء البصريّة، ثقةٌ [٣] (ع) تقدمت في "الحيض" ٩/ ٧٣٨.

و"عائشة ﵂ " ذُكرت قبله.

والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى شرحه، ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 645 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.