Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 654

  1. ٣٥ - (كتاب الأشربة)
  2. (٦) - (باب النهي عن الانتباذ: في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا)

والعرب تُسمّي القرية مَدَرةً؛ لأن بُنيانها غالبًا من المدر، قاله الفيّوميّ (¬١).

وهذا تصريح من ابن عبّاس ﵄ بأن الجرّ يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر، الذي هو التراب، قاله النوويّ ﵀ (¬٢).

[تنبيه]: قال القاضي عياض ﵀ في "المشارق": قوله: "قال: كلُّ شيء يصنع من المدر" كذا للكافة، وعند بعض رواة ابن الحذاء: "من الْمِزْر"، وهو وَهَمٌ. انتهى (¬٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر، وابن عبّاس ﵃ هذا أخرجه من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٧٧]، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٩١)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٣ و ٣٠٤) و"الكبرى" (٥١٢٩ و ٥١٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٨ و ١٠٤ و ١١٢ و ١١٥ و ١٥٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٨)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥١٧٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيه، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتبَذَ فِي الدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّتِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 654 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.