عَطَف عليه المزفت منه، ومن غيره، والله أعلم. انتهى (¬١).
(وَالْمُزَفَّتِ)، وفي رواية لأبي عوانة: "نَهَى أن يُنبذ في المزّفت والقَرْع"، والقَرْع هو الدبّاء.
قال ابن عبد البرّ: كان عبد الله بن عمر ﵄ يرى أن النهي عن الانتباذ في الظروف، نحو الدباء، والمزفت، غير منسوخ، وكان مالك يذهب إلى هذا، وتابعه عليه طائفة من أهل العلم.
قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام يخطب رعيته، ويعلِّمهم في خطبته ما بهم الحاجة إليه، من أحكامهم في دينهم، ودنياهم. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٦/ ٥١٧٨ و ٥١٧٩]، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٥)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (١١٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٧١)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٠٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣ و ١٠ و ٤٨ و ٥٤ و ٧٧ و ٩٣ و ١٠٢ و ٥/ ١٢٥ - ١٢٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٧٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثنا أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثنا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الثَّقَفِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْني: ابْنَ عُثْمَانَ (ح) وَحَدَّثَني هَارُونُ الأَيلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ،