Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 672

  1. ٣٥ - (كتاب الأشربة)
  2. (٦) - (باب النهي عن الانتباذ: في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا)

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر، وابن عمر ﵃ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٩٢ و ٥١٩٣] (١٩٩٨)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٩ و ٣١٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٦٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٥ و ١٢٠ و ٤/ ٣٠٣ و ٣٥٦ و ٣٥٧ و ٣٧٩ و ٣٨٤ و ٣٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٢٣)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٩)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:

[٥١٩٣] (١٩٩٩) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاء، وَالْمُزَفَّتِ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرَّ، وَالْمُزَفَّت، وَالنَّقِير، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبذُ لَهُ فِيه، نُبِذَ لَهُ (¬١) فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم ذُكروا قبله، وفي الباب الماضي، والحديث من أفراد المصنّف، كما أسلفته في الذي قبله.

وقوله: (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ) بالبناء للمفعول.

وقوله: (نُبِذَ لَهُ) بالبناء للمفعول أيضًا، وفي بعض النسخ: "يُنبذ له".

وقوله: (فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ) - بفتح التاء المثناة من فوقُ، وسكون الواو، وفي آخره راء - قال الداوديّ: التور: قَدَحٌ من أيّ شيء كان، ويقال: إناء يكون من نُحَاس وغيره، وقد بُيِّن هنا أنه من حجارة، قاله في "العمدة" (¬٢).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 672 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.