Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 678

  1. ٣٥ - (كتاب الأشربة)
  2. (٦) - (باب النهي عن الانتباذ: في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا)

قال عليّ بن المدينيّ عن القطان: وهو أثبت من الأجلح، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقةٌ، وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو قُدامة السَّرَخْسيّ، عن ابن مهديّ: مُعَرِّف بن واصل، وعيسى بن عبد الرَّحمن، وأبو بكر النَّهْشليّ، ويعلى بن الحارث من ثقات مشيخة الكوفة، وقال النسائي: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وقال أحمد بن يونس: كان من أفضل الشيوخ، وذَكَره ابن عدي في الكامل فلم يذكر فيه جرحًا لأحد، وقال: هو ممن يُكتب حديثه.

أخرج له مسلم وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (ظُرُوفِ الأَدَمِ) "الظروف" بضمّ الظاء المعجمة: جمع ظرف، وهو الوعاء، و"الأدم" بفتح الهمزة والدال: جمع أَدِيم، ويقال: أُدُم بضمّهما، وهو القياس، ككَثِيب وكُثُب، وبَرِيد وبُرُد، والأديم: الجلد المدبوغ.

وقال السيوطيّ في "الديباج": قوله: "في ظروف الأدم": قال القاضي عياض: فيه تغيير من بعض الرواة، وصوابه: "إلَّا في ظروف"، فحذف لفظة "إلَّا" التي للاستثناء، ولا بُدّ منها؛ لأنَّ ظروف الأدم لَمْ تزل مباحةً، مأذونًا فيها، وإنما نهي عن غيرها، من الأوعية. انتهى (¬١).

ووقع في رواية أبي داود: "ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلَّا في ظروف الأدم … " الحديث، وهو الصواب.

وقال في "العون": قوله: "إلَّا في ظروف الأدم" الاستثناء منقطع؛ لأنَّ المنهيّ عنه هي الأشربة في الظروف المخصوصة، وليست ظروف الأدم من جنس ذلك، ذكره الطيبيّ. انتهى (¬٢).

وقال المناويّ: قوله: "كنت نهيتكم عن الأشربة": جمع شراب، وهو كلّ مائعٍ رقيقٍ، يُشرَب، ولا يتأتى فيه المضغ حلالًا أو حرامًا، قاله ابن الكمال. "إلَّا في ظروف الأدم"، فإنها جِلد رقيقٌ لا تجعل الماء حارًّا، فلا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 678 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.