Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 682

  1. ٣٥ - (كتاب الأشربة)
  2. (٦) - (باب النهي عن الانتباذ: في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا)

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة الجيَّانيّ ﵀ بعد أن ساق نصّ مسلم المذكور قال: هكذا هذا الإسناد عند ابن ماهان، ووقع في النسخة: عن أبي العبّاس الرازيّ، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر - يعني: ابن الخطّاب - وكذلك وقع عند السِّجزيّ، وعند الكسائيّ، كلهم قال فيه: عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، قال أبو عليّ: والحديث محفوظ العبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك جعله الحميديّ، وابن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. انتهى كلام الجيّانيّ ﵀ (¬١).

والحاصل أن الصواب ما وقع في "صحيح البخاريّ"، ومعظم نُسخ مسلم أنه عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) عبد الله بن عمرو ﵄ (لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في مسلم: "عن النبيذ في الأوعية"، وهو الصواب، ووقع في غير مسلم: "عن النبيذ في الأسقية"، وكذا نقله الحميديّ في "الجمع بين الصحيحين" عن رواية عليّ بن المدينيّ، عن سفيان: "عن النبيذ في الأوعية". انتهى.

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ: "لَمّا نَهَى النبيّ ﷺ عن الأسقية"، بلفظ "الأسقية" بدل "الأوعية"، فقال في "الفتح": كذا وقع في هذه الرواية، وقد تفطّن البخاريّ لِمَا فيها، فقال بعد سياق الحديث: حدّثني عبد الله بن محمد، حدّثنا سفيان، بهذا، وقال: "عن الأوعية"، وهذا هو الراجح، وهو الذي رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه، كأحمد، والحميديّ، في "مسنديهما"، وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عُمَر عند مسلم، وأحمد بن عَبْدة، عند الإسماعيليّ، وغيرهم.

وقال عياض: ذِكْر الأسقية وَهَمٌ من الراوي، وإنما هو: "عن الأوعية"؛ لأنه ﷺ لَمْ ينه قطّ عن الأسقية، وإنما نَهَى عن الظروف، وأباح الانتباذ في الأسقية، فقيل له: ليس كلّ الناس يجد سِقَاءً، فاستثنى ما يُسْكِر، وكذا قال لوفد عبد القيس لمّا نهاهم عن الانتباذ في الدباء، وغيرها، قالوا: ففيم

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 682 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.