Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 689

  1. ٣٥ - (كتاب الأشربة)
  2. (٧) - (باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، وبيان عقوبة من لم يتب عن شربها بمنعه إياها في الآخرة)

"مسنده" (٢/ ٢٩١ و ٢٨٥ و ٤٨٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٩١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠٠٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم كلّ شراب أسكر، قال أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: والبتع شراب العسل لا خلاف عَلِمْتُه في ذلك بين أهل الفقه، ولا بين أهل اللغة، وإذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب العسل، فكل مسكر مثله في الحكم، وكذلك قال ابن عمر ﵄: "كلّ مسكر خمر". انتهى (¬١).

٢ - (ومنها): هذا من جوامع كَلِمه ﷺ، كما أخبر بذلك أبو موسى الأشعريّ ﵁ في حديثه الآتي.

٣ - (ومنها): أنه يستحبّ للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة أن يضمّه إلى المسئول عنه، ونظير هذا الحديث حديث: "هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته".

٤ - (ومنها): أن فيه تحريم كلّ مسكر، سواء كان متَّخَذًا من عصير العنب، أو من غيره.

٥ - (ومنها): أنه استُدل بمطلق قوله: "كلّ مسكر حرام" على تحريم ما يُسكر، ولو لَمْ يكن شرابًا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، وقد جزم النوويّ وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مُخَدّرة، وهو مكابرة؛ لأنَّها تُحدِث بالمشاهدة ما يُحدث الخمر من الطرب، والنشأة، والمداومة عليها، والانهماك فيها، وعلى تقدير تسليِم أنَّها ليست بمسكرة، فقد ثبت في أبي داود: النهي عن كلّ مسكر، ومُفتِّر، وهو بالفاء، والله أعلم، قاله في "الفتح" (¬٢)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شرب المسكر غير عصير العنب:

قال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: أجمعوا على أنَّ عصير العنب إذا غلا،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 689 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.