Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 102

  1. ٣٦ - (كتاب الأطعمة)
  2. (١) - (باب آداب الطعام والشراب، وأحكامهما)

مقدّرة، أو الوقت، قاله الطيبيّ (¬١)؛ أي: لئلا يُذكر. . . إلخ، أو وقت عدم ذكر اسم اللَّه عليه.

(وَإِنَّهُ)؛ أي: الشيطان (جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ؛ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا)؛ أي: يجعل الطعام الحاضر حلالًا له، (فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ؛ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا") قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم الأصول: "يدها"، وفي بعضها: "يدهما"، فهذا ظاهر، والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابيّ، ومعناه: إن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابيّ، وأما على رواية "يدها" بالإفراد فيعود الضمير على الجارية، وقد حَكَى القاضي عياض ﵀ أن الوجهَ التثنيةُ، قال النوويّ: والظاهر أن رواية الإفراد أيضًا مستقيمة، فإن إثبات يدها لا ينفي يد الأعرابيّ، وإذا صحّت الرواية بالإفراد وجب قبولها، وتأويلها على ما ذكرناه، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬٢)، وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حُذيفة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٢٤٨ و ٥٢٤٩ و ٥٢٥٠] (٢٠١٧)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٦٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٣) وفي "عمل اليوم والليلة" (٢٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٨٢ و ٣٩٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٦١)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أن فيه ما يدلّ على مشروعية التسمية عند الطعام والشراب، وعلى بَرَكتها، قال النوويّ ﵀: فيه استحباب التسمية في ابتداء الطعام، وهذا مُجْمَع عليه.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: مجمع عليه، فيه نظر لا يخفى، فقد تعقّبه

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 102 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.