Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 146

  1. ٣٦ - (كتاب الأطعمة)
  2. (١) - (باب آداب الطعام والشراب، وأحكامهما)
  3. [تنبيه]: من لطائف هدا الإسناد

حال الضرورة جمعًا بين الخبرين أَولى من حملها على النَّسخ، والله أعلم.

وقد سبق ابن العربيّ إلى نحو ما أشار إليه العراقيّ، فقال: يَحْتَمِل أن يكون شُربه ﷺ في حال ضرورة، إما عند الحرب، وإما عند عدم الإناء، أو مع وجوده، لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء، ثم قال: ويَحْتَمِل أن يكون شرب من إداوة، والنهي محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة؛ لأنها مظنة وجود الهوامّ، كذا قال، والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود شيء من الهوامّ فيها، والضرر يحصل به، ولو كان حقيرًا، والله أعلم. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بحمل النهي على التحريم أرجح؛ لأن النهي يقتضي التحريم إلا لصارف، ولا صارف هنا، لأن ما ذكروه صارفًا من فعل النبيّ ﷺ ليس قويًّا؛ لِمَا ذُكر من حَمْله على حالة الضرورة، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتَّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٢٦١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين، والحديث متّفقٌ عليه.

وقوله: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ) قال القرطبيّ ﵀: ونهيه ﷺ عن اختناث الأسقية، قال الراوي: واختناثها أن يُقْلَبَ رأسُها، ويُشرب منه، قال ابن دريد: اختناث الأسقية: كسر أفواهها إلى خارج؛ ليُشرب منها، فأمَّا كسرها إلى داخل فهو القَمْع.

قال القرطبيّ: وأصل هذه اللفظة: التَّكسر، والتثني، ومنه: المخنَّث وهو

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 146 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.