Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 190

  1. ٣٦ - (كتاب الأطعمة)
  2. (٥) - (باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

٤ - (ومنها): جواز شَوْب اللبن بالماء لنفسه، ولأهل بيته، ولأضيافه، وإنما يمتنع شَوْبه بالماء إذا أراد بيعه؛ لأنه غَشّ.

٥ - (ومنها): أن الجلساء شركاء في الهديّة، وذلك على جهة الأدب، والمروءة، والفضل، والأُخُوّة، لا على الوجوب؛ لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة لأحد.

[فإن قلت]: رُوي أنه ﷺ قال: "جلساؤكم شركاؤكم في الهدية".

[أجيب]: بأنه محمول على ما ذَكَرنا من الاستحباب، مع أن إسناده فيه لِيْن (¬١)، قاله في "العمدة" (¬٢).

وعبارة "الفتح": وفيه أن الجلساء شركاء فيما يُقَرَّب إليهم على سبيل الفضل، لا اللزوم؛ للإجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب، قاله ابن عبد البرّ، ومحله ما إذا لم يكن فيهم الإمام، أو من يقوم مقامه، فإن كان فالتصرف في ذلك له. انتهى (¬٣).

٦ - (ومنها): أن من قُدِّم إليه شيء من الأكل، أو الشرب، فليس عليه أن يسأل من أين هو؟ وما أصله؟ إذا عَلِم طِيْب مكسب صاحبه في الأغلب.

٧ - (ومنها): جواز طلب الأعلى من الأدنى ما يريده من مأكول، ومشروب، إذا كانت نفس المطلوب منه طيّبة به، ولا يُعَدّ ذلك من السؤال المذموم (¬٤).

٨ - (ومنها): ما قيل: ما الحكمة في كونه ﷺ استأذن ابن عباس أن يعطي خالد بن الوليد قبله، ولم يستأذن الأعرابيّ في أن يعطي أبا بكر الصديق ﵁ قبله؟.

[وأجيب]: بأنه إنما استأذن الغلام دون الأعرابيّ؛ إدلالًا على الغلام، وهو ابن عباس ثقةً بطِيْب نَفْسه بأصل الاستئذان، والأشياخ أقاربه، وأما

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 190 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.