Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 202

  1. ٣٦ - (كتاب الأطعمة)
  2. (٦) - (باب استحباب لعق الأصابع، والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة، بعد مسح ما يصيبها من أذى، والنهي عن مسح اليد قبل لعقها)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

قال الحافظ: وهذا إن كان عُمر بن قيس حفظه احتَمَل أن يكون عطاءٌ سمعه من جابر بعد أن سمعه من ابن عباس، ويؤيده ثبوته من حديث جابر الآتي عند مسلم، وإن كان من غير طريق عطاء، وفي سياقه زيادة ليست في حديث ابن عباس، ففي أوله: "إذا وقعت لقمة أحدكم فَلْيُمِط ما كان بها من أذى، ولا يدعها للشيطان"، ثم ذكر الحديث، وفي آخره زيادة: "فإنه لا يدري في أيّ طعامه تكون البركة"، قال: فلعل ذلك سبب أخذ عطاء له عن جابر ﵁. انتهى (¬١).

(قَالَ) ابن عبّاس ﵄ (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا) وفي رواية ابن جريج الآتية: "إذا أكل أحدكم من الطعام"، (فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ) وفي حديث كعب بن مالك الآتي: "كان رسول الله ﷺ يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لَعِقَها"، فَيَحْتَمِل أن يكون أَطْلَق على الأصابع اليدَ، ويَحْتَمِل، وهو الأَولى أن يكون المراد باليد الكفّ كلُّها، فيَشْمَل الحكمُ مَن أكل بكفّه كلها، أو بأصابعه فقط، أو ببعضها.

وقال ابن العربيّ في "شرح الترمذيّ": يدلّ على الأكل بالكفّ كلها أنه ﷺ كان يتعرّق العظم، وينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عادةً إلا بالكفّ كلها.

وقال العراقيّ: فيه نظرٌ؛ لأنه يمكن بالثلاث، سلّمنا، لكن هو مُمْسِك بكفه كلّها، لا أكل بها، سلّمنا لكن محل الضرورة لا يدلُّ على عموم الأحوال. انتهى (¬٢).

(حَتَّى يَلْعَقَهَا) - بفتح أوله - من لَعِقَ الثلاثيّ؛ أي: يَلعقها هو بنفسه، قال الفيّوميّ ﵀: لَعِقْتُهُ أَلعَقُهُ، من باب تَعِبَ لَعْقًا، مثل فَلْس: أكلته بإصبع، واللُّعُوقُ بالفتح: كلُّ ما يُلْعَق، كالدواء، والعسل، وغيره، ويتعدى إلى ثانٍ بالهمزة، فيقال: ألعقتُهُ العسلَ، فَلَعِقَهُ، واللَّعْقَةُ بالفتح المرّة، واللُّعقَةُ بالضم:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 202 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.