Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 262

  1. ٣٦ - (كتاب الأطعمة)
  2. (٨) - (باب جواز استتباع الشخص غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

الشبع المثقل للمعدة، المبطئ بصاحبه عن الصلوات، والأذكار، المضرِّ للإنسان بالتُّخَم، وغيرها؛ الذي يفضي بصاحبه إلى البطر، والأشر، والنوم، والكسل، فهذا هو المكروه، وقد يُلْحَق بالْمُحرَّم إذا كثرت آفاته، وعمَّت بليَّاته، والقسطاس المستقيم ما قاله النبيّ ﷺ: "ما ملأ آدمي وعاءً شرًّا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإنَّ كان ولا بدَّ، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنَفَسِه". انتهى (¬١).

١٧ - (ومنها): كراهية ذبح ما يَجري نفعه مياومةً، ومداومةً كراهية إرشاد، لا كراهية تحريم، قاله ابن عبد البرّ ﵀ (¬٢).

١٨ - (ومنها): مشروعيّة استعذاب الماء، وتخيّره، وتبريده بالريح وغير ذلك مما في معناه.

١٩ - (ومنها): بيان أن الناس سيُسألون يوم القيامة عن نعيم الدنيا كلّها، جليلها ودقيقها؛ لظاهر الآية، وظاهر حديث الباب.

وقال ابن عبد البرّ ﵀: وفيه دليل على أن ما سدّ الجوع، وسَتَر العورة من خَشِن الطعام واللباس، لا يُسأل عنه المرء في القيامة، والله أعلم، وإنما يُسأل عن النعيم، هذا قاله ابن عيينة، واحتج بقول الله ﷿ لآدم ﵇: ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩)﴾ [طه: ١١٩]، وبقوله: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)﴾ [التكاثر: ٨]، قال: وهذه المسألة فيها نظر، واختلاف، وليس هذا موضع ذِكر ذلك، وبالله التوفيق. انتهى (¬٣).

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن عبد البرّ، ونقله عن ابن عيينة لا يخفى ما فيه؛ لمخالفته ظاهر الآية، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٢٠ - (ومنها): جواز الجمع بين طعامين، فأكثر على مائدة واحدة، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 262 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.