Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 335

  1. ٣٦ - (كتاب الأطعمة)
  2. (١٣) - (باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما، في لقمة إلا بإذن أصحابه)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

(٣٨٣٤)، و (الترمذي) في "جامعه" (١٨١٤)، و (النسائي) في "الكبرى" (٦٧٢٨ و ٦٧٢٩)، و (ابن ماجه) في "سننه" (٣٣٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٧ و ٤٤ و ٤٦ و ٦٠ و ٧٤ و ٨١ و ١٠٣ و ١٣١).

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النهي عن الإقران في التمر ونحوه.

٢ - (ومنها): حرص الشريعة على ابعاد الظلم عن المجتمع، ومراعاة حقوق الناس.

٣ - (ومنها): جواز الإقران إن أذن الرفقاء؛ لأن النهي كان لحقّهم، فإذا سمحوا جاز الإقران. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حُكم القِران بين التمر ونحوه: قال في "الفتح": وقد اختُلِف في حكم المسألة، قال النوويّ: اختلفوا في هذا النهي، هل هو على التحريم، أو الكراهة؟ والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركًا بينهم، فالقران حرام، إلا برضاهم، ويحصل بتصريحهم، أو بما يقوم مقامه من قرينة حال، بحيث يغلب على الظنّ ذلك، فإن كان الطعام لغيرهم حَرُم، وإن كان لأحدهم، وأَذِن لهم في الأكل اشتُرِط رضاه، ويحرم لغيره، ويجوز له هو إلا أنه يُستحب أن يستأذن الآكلين معه، وحَسَنٌ للمضيف أن لا يقرن؛ ليساوي ضيفه، إلا إن كان الشيء كثيرًا يفضل عنهم، مع أن الأدب في الأكل مطلقًا تركُ ما يقتضي الشَّرَه، إلا أن يكون مستعجلًا يريد الإسراع لشغل آخر.

وذكر الخطابيّ أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم، حيث كانوا في قلة من الشيء، فأما اليوم مع اتساع الحال، فلا يُحتاج إلى استئذان.

وتعقبه النوويّ بأن الصواب التفصيل؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، كيف وهو غير ثابت.

قال الحافظ: حديث أبي هريرة الذي قدّمته يرشد إليه، وهو قويّ، وقصة ابن الزبير في حديث الباب كذلك.

وقال ابن الأثير في "النهاية": إنما وقع النهي عن القران؛ لأن فيه شَرَهًا، وذلك يُزري بصاحبه، أو لأن فيه غَبْنًا برفيقه، وقيل: إنما نُهِي عنه لِمَا كانوا فيه من شدة العيش، وقلة الشيء، وكانوا مع ذلك يواسون من القليل، وإذا اجتمعوا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 335 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.