Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 337

  1. ٣٦ - (كتاب الأطعمة)
  2. (١٣) - (باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما، في لقمة إلا بإذن أصحابه)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

على حال المشاركة في الأكل، والاجتماع عليه، بدليل فهم ابن عمر راويه، وهو أفهم للمقال، وأقعد بالحال.

قال الجامع عفا الله عنه: قول القرطبيّ: "سهو، وجهل" مما لا ينبغي أن يصدر من مثله؛ لأن الظاهريّة ما ذهبوا إلى التحريم إلا لظاهر النهي، وهو يتقضي التحريم إلا لصارف، فهل عند القرطبيّ نصّ صارف عن التحريم؟، كلّا، وبالجملة: إن القول بالتحريم على التفصيل السابق هو الحقّ، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

[تنبيه آخر]: اختَلَف العلماء فيمن يوضع الطعام بين يديه: متى يملكه؟ فقيل: بالوضع، وقيل: بالرفع إلى فيه، وقيل غير ذلك، فعلى الأول فمُلكهم فيه سواءٌ، فلا يجوز أن يَقْرُن إلا بإذن الباقين، وعلى الثانيِ يجوز أن يقرُن، لكن التفصيل الذي تقدم هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية، نَعَم ما يوضع بين يدي الضِّيفان، وكذلك النِّثار في الأعراس سبيله في العُرف سبيل المكارمة، لا التشاحّ؛ لاختلاف الناس في مقدار الأكل، وفي الاحتياج إلى التناول من الشيء، ولو حُمل الأمر على تساوي السُّهْمان بينهم لضاق الأمر على الواضع، والموضوع له، وَلَمَا ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من نصيب من يشبعه اليسير، ولَمّا لم يتشاحّ الناس في ذلك، وجرى عملهم على المسامحة فيه عُرف أن الأمر في ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة، قاله في "الفتح" (¬١)، وهو بحث جيّد، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٣٢٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَيْسَ: فِي حَدِيثهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ، وَلَا قَوْلُهُ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العَنْبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 337 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.