Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 561

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (١) - (باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم خاتم الذهب، ولبس الحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجال ما لم يزد على أربع أصابع)
  3. [تنبيهات]

أفاده ولي الدين ﵀ (¬١).

٢ - (ومنها): عَرض المفضول على الفاضل، والتابع على المتبوع ما يَحتاج إليه من مصالحه مما يظنّ أنه لم يطّلع عليه.

٣ - (ومنها): أن فيه إباحة الطعن لمن يستحقّه.

٤ - (ومنها): جواز البيع والشراء على أبواب المساجد.

٥ - (ومنها): مباشرة الصالحين، والفُضلاء البيع والشراء.

٦ - (ومنها): أن الجمعة يلبس فيها من أحسن الثياب، وكذلك يُتَجَمَّل بالثياب الحسان في الأعياد؛ لأن الجمعة عيد، ويُتَجَمَّل بها أيضًا على وجه الترهيب للعدوّ، والتغليظ عليهم، قال ابن عبد البرّ ﵀: ولا أعلم بين العلماء اختلافًا في استحباب التجمل بأحسن الثياب يوم الجمعة لمن قَدَر. انتهى (¬٢).

٧ - (ومنها)؛ أن الإنسان يجوز له أن يملك ما لا يجوز له أن يلبس، وفيه إباحة الطعن عليه (¬٣).

٨ - (ومنها): جواز قبول الخليفة للهدايا من قِبَل الروم، وغيرهم، من الكفرة.

٩ - (ومنها): أن فيه بيان بعض ما كان عليه رسول الله ﷺ من السخاء، وصلة الإخوان بالعطاء.

١٠ - (ومنها): أنه جائز أن يعطي الرجل ما لا يجوز له لباسه، إذا جاز له مُلكه، والتصرف فيه.

١١ - (ومنها): جواز صلة القريب المشرك ذميًّا كان، أو حربيًّا؛ لأن مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشرك، وكانت قبل ذلك حربًا، قال ابن عبد البرّ ﵀: ولم يَختلف العلماء في الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك قريبًا كان، أو غيره، والقريب أولى ممن سواه، والحسنة فيه أتمّ، وأفضل، وإنما اختلفوا في كفارة الأيمان، وزكاة الفطر، فجمهور العلماء على أنها لا تجوز لغير المسلمين؛ لقوله ﷺ: أُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردّها

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 561 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.