Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 583

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (١) - (باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم خاتم الذهب، ولبس الحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجال ما لم يزد على أربع أصابع)
  3. [تنبيهات]

هذا الحديث فقط، وقد وثقه النسائيّ، ووقع في رواية أبي عليّ بن السكن، عن الفربريّ: "عن أبي ظبيان" بظاء مشالة، بدل الذال، وهو خطأ، وأشدّ خطأ منه ما وقع في رواية أبي زيد المروزيّ، عن الفربريّ، عن أبي دينار - بمهملة مكسورة، بعدها تحتانية ساكنة، ونون، ثم راء - نبّه على ذلك أبو محمد الأصيليّ، قاله في "الفتح" (¬١).

(قَالَ) خليفة (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْر) ﵄، حال كونهِ (يَخْطُبُ، يَقُولُ: أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه، (لَا) ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، (تُلْبِسُوا) بضمّ أوله، من الإلباس، وهو متعدّ إلى مفعولين، الأول قوله: (نِسَاءَكُمُ) والثاني قوله: (الْحَرِيرَ) قال النوويّ ﵀: هذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء، كما سبق، وهذا الحديث الذي احتجّ به إنما ورد في لبس الرجال؛ لوجهين:

أحدهما: أنه خطاب للذكور، ومذهبنا، ومذهب محققي الأصوليين أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال عند الإطلاق.

والثاني: أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده صريحة في إباحته للنساء، وأمْره ﷺ عليًّا وأسامة ﵄ بأن يكسواه نساءهما، مع الحديث المشهور أنه ﷺ قال في الحرير، والذهب: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حِلّ لإناثها"، والله أعلم. انتهى (¬٢).

(فَإِنِّي) الفاء للتعليل؛ أي إنما نهيتكم عن إلباس نسائكم الحرير؛ لأني (سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) ﵁.

[تنبيه]: وقع في رواية للنسائي من طريق جعفر بن ميمون، عن خليفة بن كعب، دون ذِكر عمر ﵁ في إسناده، قال الحافظ: وشعبة أحفظ من جعفر بن ميمون. انتهى (¬٣).

(يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا) ناهية أيضًا، (تَلْبَسُوا) بفتح أوله، من

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 583 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.