الصنع، والحبرة أحبها باعتبار اللون، أو الجنس، والله أعلم. انتهى (¬١). والله تعالى أعلم بالصواب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٤٢٩ و ٥٤٣٠] (٢٠٧٩)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨١٢ و ٥٨١٣)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٦٠)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٨٧) و"الشمائل" (٦٠)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ٢٠٣) و"الكبرى" (٥/ ٤٧٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣٤ و ١٨٤ و ٢٥١ و ٢٩١)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٥٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٨٧٣)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٣٩٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٣٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٥٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٤٥)، و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٧٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠٦٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب لبس الحِبَرة.
٢ - (ومنها): جواز لبس المخطّط، قال النوويّ ﵀: وهو مُجْمَع عليه.
انتهى. وأخرج الإمام أحمد ﵀ من طريق الحسن البصريّ: أن عمر بن الخطّاب ﵁ أراد أن ينهى عن حُلَل الحبرة؛ لأنها تُصبغ بالبول، فقال له أُبيّ ﵁: ليس ذلك لك، فقد لبسهنّ النبيّ ﷺ، ولبسناهنّ في عهده. وفيه انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر ﵁. قاله في "الفتح" (¬٢). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.