Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 681

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (٨) - (باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب)

(إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ") وفي رواية: "إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بَطَرًا"، وفي رواية عن ابن عمر: "مررت على رسول الله ﷺ، وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زِدْ، فزدت، فما زلت أتحراها بعدُ، فقال بعض القوم: أين؟ فقال: أنصاف الساقين".

قال العلماء: الخيلاء بالمد، والمخيلة، والبَطَرُ، والكبر، والزهو، والتبختر، كلها بمعنى واحد، وهو حرام، ويقال: خال الرجل خالًا، واختال اختيالًا: إذا تكبَّر، وهو رجل خالٍ؛ أي: متكبر، وصاحب خال؛ أي: صاحب كِبْر، قاله النوويّ ﵀ (¬١).

وقال في "العمدة": الخيلاء بضم الخاء، وكسرها: الكبر، والعجب، يقال: فيه خيلاء، ومَخِيلة؛ أي: كبر، ومنه اختال فهو مختالٌ. انتهى (¬٢).

وقال القرطبيّ ﵀: الخيلاء، والْمَخِيلة: التكبّر، والمشهور في الخيلاء ضمّ الخاء، وقد قِيلت بكسرها، قال: والثوب يعمّ الإزار، والرداء، والقميص، فلا يجوز جرّ شيء منها. انتهى (¬٣).

[تنبيه]: زاد في الروايات الآتية: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وإنما خصّ يوم القيامة إشارة إلى أنه محل تمام النعم، بخلاف الدنيا، فإنّ نِعَمها مهما كثُرت تنقطع بما يتجدد من الحوادث. والله تعالى أعلم بالصواب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٤٤٢ و ٥٤٤٣ و ٥٤٤٤ و ٥٤٤٥ و ٥٤٤٦ و ٥٤٤٧ و ٥٤٤٨ و ٥٤٤٩ و ٥٤٥٠] (٢٠٨٥)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٢٦٦٥) و"اللباس" (٥٧٨٣ و ٥٧٨٤ و ٥٧٩١)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٨٥ و ٤٠٩٤)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٣٠ و ١٧٣١)، و (النسائيّ) في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 681 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.