Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 708

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (٨) - (باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب)

ويؤيّد هذا ما سيأتي من رواية شعبة، ولفظه: "كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة، فكان إذا رأى إنسانًا يجرّ إزاره ضرب برجله، ويقول: قد جاء الأمير، قد جاء الأمير، ثم يقول: قال أبو القاسم ﷺ. . .".

وَيَحْتَمل أن يكون الأمير هو أبا هريرة، وإنما قاله معرّفًا بنفسه؛ كي يوسّعوا له الطريق، والوجه الأول أقرب، هذا ما ظهر لي، ولبعض الشرّاح (¬١) توجيه آخر، والله تعالى أعلم.

قال أبو هريرة ﵁: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِن اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا") منصوب على أنه مفعول لأجله، وهو بموحّدة، وطاء مهملتين مفتوحتين؛ أي: كفرًا لنعمته واستكبارًا، وَيحْتمل أن يكون بكسر الطاء منصوبًا على الحال، وقد تقدّم شرح هذه الجملة غير مرّة، لله الحمد والمنّة.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٤٥٢ و ٥٤٥٣] (٢٠٨٧)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٧٨٨) مختصرًا على المرفوع منه، دون القصّة، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٧١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٩٧٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٨٦ و ٣٩٧ و ٤١٠ و ٤١٤ و ٤٦٧ و ٤٦٩ و ٤٧٩)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٤٥٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - (ح) وَحَدَّثناهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 708 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.