Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 722

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (١٠) - (باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام)

يدلّ على تغليظ التحريم، وأن لباس خاتم الذهب من المنكر الذي يجب تغييره. انتهى (¬١).

(فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ)؛ أي: الذي طرحه النبيّ ﷺ، (انْتَفِعْ بِهِ)؛ أي: بغير اللبس، من البيع، وإلباسه للنساء، وغير ذلك، قال القرطبيّ ﵀: قولهم هذا للرجل يدلّ على أنهم عَلِموا أن المحرَّم إنما هو لُبسه، لا اتّخاذه، ولا الانتفاع به، وهذا لا يُختَلَف فيه في الخاتم، فإن لُبسه للنساء جائزٌ، بخلاف سائر أواني الذهب والفضّة، فإن اتّخاذها غير جائز؛ لأنه لا يجوز استعمالها لأحد، وقد تقدّم الخلاف في ذلك. انتهى (¬٢).

(قَالَ) الرجل (لَا وَالله، لَا آخُذُهُ) "لا" الثانية مؤكّدة للأولى، (أَبدًا)؛ أي: فيما يُستقبل من الزمان، وقوله: (وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ) جملة حاليّة من الفاعل، قال القرطبيّ ﵀: قول الرجل هذا مبالغة في طاعة رسول الله ﷺ، فيكون الرجل قد نوى أن يُدْفَع لمن يستحقّه من المساكين، لا أنه أضاعه، فإنه ﷺ قد نهى عن إضاعة المال. انتهى (¬٣).

وقال النوويّ ﵀: وإنما ترك الرجل الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء، وغيرهم، وحينئذ يجوز أخْذه لمن شاء، فإذا أخَذه جاز تصرفه فيه، ولو كان صاحبه أخَذه لم يحرم عليه الأخذ، والتصرف فيه بالبيع وغيره، ولكن تَوَرَّع عن أخْذه، وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه؛ لأن النبيّ ﷺ لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه، وإنما نهاه عن لبسه، وبَقِيَ ما سواه من تصرفه على الإباحة. انتهى (¬٤)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 722 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.