Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 13

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (١٨) - (باب إذا انتعل فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال)

لأنه بصيغة الأمر والنهي، وهما للوجوب، والتحريم ما لم يصرف عن ذلك صارف، فإن صحّ الإجماع فهو الصارف، وإلا فالأصل البقاء على الوجوب والتحريم، فتأمل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٤٨٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا في السند الماضي، وقبل أبواب، وشرح الحديث يُعلم مما قبله.

وقوله: (لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ … إلخ) هذا خطاب لمن انقطع شِسْع أحد نعليه، فنهاه عن أن يمشي في نعل واحدة؛ لأنَّ ذلك من باب التشويه، والمُثلة، ولأنه مخالف لزيّ أهل الوقار، وقد يُخِلّ بالمشي، وهذا كما قد جاء في الحديث المفسَّر بعد هذا، ويجيء حديث أبي هريرة الذي قال فيه: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها"، وقد اختلف علماؤنا في ذلك، فقال مالك بظاهر هذا الحديث: إن من انقطع نعله لم يمش في الأخرى، ولا يقف فيها، وإن كان في أرضٍ حارَّة ليُحفها، ولا بدَّ حتى يصلح الأخرى إلا في الوقوف الخفيف، والمشي اليسير، وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة، وهو قولٌ مردود بالنُّصوص المذكورة، ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة، وليس منها شيء على الوجوب، ولا الحظر عند معتبَرٍ بقوله من العلماء، والله تعالى أعلم. انتهى (¬١).

وقال عياض (¬٢): رُوي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة، أو خفّ واحد أثر لم يصحّ، أو له تأويل في المشي اليسير بقدر ما يُصلح

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 35، ص 13 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.