Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 28

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (٢١) - (باب في إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى)

قال الخطابيّ: وفيه جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع الاستراحة، وقال الداوديّ: فيه أن الأجر الوارد للّابث في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضًا. انتهى (¬١).

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٥٤٩٣ و ٥٤٩٤] (٢١٥٠)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٧٥) و"الأدب" (٥٩٦٩) و"الاستئذان" (٦٤٨٧)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٦٦)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٦٥) و"الشمائل" (١/ ١١٦)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٥٠)، و"الكبرى" (١/ ٢٦٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٧٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٢٢١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤١٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٨ و ٣٩ و ٤٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٧٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٦٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٢٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٨)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ١٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٢٤ و ٢٢٥) و"شُعَب الإيمان" (٤/ ١٧٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٨٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستلقاء واضعًا إحدى رجليه على الأخرى:

قال في "العمدة": اختَلَف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا الباب، فذهب محمد بن سيرين، ومجاهد، وطاوس، وإبراهيم النخعيّ إلى أنه

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 35، ص 28 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.