Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 50

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (٢٣) - (باب في صبغ الشعر، وتغيير الشيب بغير سواد)

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، فالواجب على المكلّف اتّباع سُنَّته، ولا يُنظر إلى خلاف من خالفها، وإن كان من الأكابر، بل يُعتذر عن هؤلاء الذين ذكر أنهم صبغوا بالسواد - إن ثبت عنهم - بأن النهي لم يَصِل إليهم، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.

ورخّص فيه آخرون للمرأة تتزيّن به لبعلها، دون الرجل، وهذا قول إسحاق بن راهويه، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حقّ الرجال، وقد جوّز للمرأة من خضاب اليدين، والرجلين ما لم يُجوّز للرجل، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي وجّه به ابن القيّم مذهب إسحاق رحمهما الله تعالى بأن المرأة تخالف الرجل في هذا الباب، حيث إن الشارع نهى الرجال من خضاب اليد والرِّجل، وأباحه للمرأة، فَقَصَر النهي عن الخضاب بالسواد على الرجل فقط، دون المرأة توجيه صحيح.

والحاصل: أن الذي تدلّ عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو تحريمُ الخضاب بالسواد، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٤٩٨] ( … ) - (وَحَدَّثَني أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَرَأْسُهُ، وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم تقدّموا قريبًا، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرْح المصريّ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 35، ص 50 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.