Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 165

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (٢٧) - (باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير)

قال الجامع عفا الله عنه: التفريق في تعليق الوتر بين نزول البلاء، وعدم نزوله - كما نُقل عن مالك - عندي محلّ نظر؛ إذ النصّ لم يفرّق، فتأمل، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي بشير الأنصاريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٥٥٣٧] (٢١١٥)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٠٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٥٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٥١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٣٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥٢١)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢١٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ٧٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٦٩٨)، و (البيهقي) في "الكبرى" (٥/ ٢٥٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٧٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال القرطبي ﵀: اختَلَف العلماء في تقليد البعير وغيره من الحيوان، والإنسان ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين، فمنهم من نَهَى عنه، ومَنَعه قبل الحاجة، وأجازه عند الحاجة إليه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة، كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض.

وقال غير مالك: إن الأمر بقطع الأوتار إنما كان مخافة أن يَختنق به البعير عند الرَّعي، أو يحتبس بغصن من أغصان الشجرة، كما اتفق لناقة رسول الله ﷺ في فَقْدها، ثم وجدها قد حبستها شجرة، والله تعالى أعلم. انتهى (¬١).

وقال في "الفتح": قاله ابن الجوزيّ: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال:

[أحدها]: أنهم كانوا يقلِّدون الإبل أوتار القسيّ لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئًا، وهذا قول مالك، وقع ذلك متصلًا بالحديث من كلامه في "الموطأ"، وعند مسلم، وأبي

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 35، ص 165 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.