Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 190

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (٣٠) - (باب النهي عن القزع)

قال: واختُلِف فيما إذا حُلق جميع الرأس، وترك منه موضع؛ كشعر الناصية، أو فيما إذا حُلق موضع وحده، وبقي أكثر الرأس، فمنع ذلك مالك، ورآه من القَزَع المنهيّ عنه، وقال ابن نافع: أما القُصَّة، والقفا للغلام فلا بأس به.

قال: واختُلف في المعنى الذي لأجله كُره، فقيل: لأنه من زيّ أهل الزعارة (¬١) والفساد، وفي كتاب أبي داود: أنه زِيّ اليهود، وقيل: لأنَّه تشويه، وكأن هذه العلة أشبه؛ بدليل ما رواه النسائيّ من حديث ابن عمر ﵄: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - رأى صبيًّا حُلق بعض شعره، وتُرك بعضه، فنهى عن ذلك، وقال: "اتركوه كله، أو احلقوه كله". انتهى (¬٢).

وقال النوويّ: وأجمع العلماء على كراهة القزع، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه، وكَرِهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا، وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفا للغلام، ومذهبنا (¬٣) كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث.

قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخَلْق، وقيل: لأنه زيّ أهل الشرّ والشطارة، وقيل: لأنه زِيّ اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود (¬٤)، والله أعلم. انتهى (¬٥)، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ٥٥٤٧ و ٥٥٤٨ و ٥٥٤٩ و ٥٥٥٠] (٢١٢٠)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٩٢٠ و ٥٩٢١)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٩٣ و ٤١٩٤)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٣٠ - ١٣١ و ١٨٢ - ٢٨٣) و"الكبرى"

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 35، ص 190 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.