Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 231

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (٣٢) - (باب تحريم فعل الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة، والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله)

ولا بيت، فإما بهجران، أو بطلاق، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، وإذا كان هذا لأجل حقّ الزوج، فلأن يكون لحقّ الله تعالى أحرى وأَولى. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥٦١ و ٥٥٦٢ و ٥٥٦٣ و ٥٥٦٤] (٢١٢٥)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٨٨٦ و ٤٨٨٧) و"اللباس" (٥٩٣١ و ٥٩٣٩ و ٥٩٤٣ و ٥٩٤٨)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٦٩)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٨٢)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٤٩) و"الزينة" (٨/ ١٤٦ و ١٨٨) و"الكبرى" (٥/ ٤٢٢ و ٤٢٣ و ٤٢٥)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٨٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ١٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤ و ٤٤٣ و ٤٤٨ و ٤٥٤ و ٤٦٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٠٤ و ٥٥٠٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٩/ ١٢٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده"٩/ ٧٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٣٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٤/ ٢٩٣ و ٢٩٥ و ٣٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٠٨ و ٣١٢) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ١٧٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم الوشم، والنَّمَص، والفَلَج.

٢ - (ومنها): أنه يُفهم من قوله: "للحُسن": أن المذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السنّ، ونحوه فلا بأس به. قاله النوويّ ﵀ (¬٢).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 35، ص 231 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.