ولا بيت، فإما بهجران، أو بطلاق، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، وإذا كان هذا لأجل حقّ الزوج، فلأن يكون لحقّ الله تعالى أحرى وأَولى. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٥٥٦١ و ٥٥٦٢ و ٥٥٦٣ و ٥٥٦٤] (٢١٢٥)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٨٨٦ و ٤٨٨٧) و"اللباس" (٥٩٣١ و ٥٩٣٩ و ٥٩٤٣ و ٥٩٤٨)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤١٦٩)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٨٢)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٤٩) و"الزينة" (٨/ ١٤٦ و ١٨٨) و"الكبرى" (٥/ ٤٢٢ و ٤٢٣ و ٤٢٥)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٨٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ١٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤ و ٤٤٣ و ٤٤٨ و ٤٥٤ و ٤٦٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٠٤ و ٥٥٠٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٩/ ١٢٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده"٩/ ٧٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٣٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٤/ ٢٩٣ و ٢٩٥ و ٣٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٠٨ و ٣١٢) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ١٧٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الوشم، والنَّمَص، والفَلَج.
٢ - (ومنها): أنه يُفهم من قوله: "للحُسن": أن المذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السنّ، ونحوه فلا بأس به. قاله النوويّ ﵀ (¬٢).