"الأدب المفرد" (١٠٧٠)، و (الترمذيّ) في "الاستئذان" (٢٧٠٩)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٦٠ - ٦١)، و"الكبرى" (٧٠٦٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٤٣١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٧٥٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٣٠ و ٥٣٣٤ و ٥٣٣٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩٨ - ١٩٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٦٦٠ و ٥٦٦١ و ٥٦٦٢ و ٥٦٦٤ و ٥٦٦٥ و ٥٦٦٦ و ٥٦٦٧ و ٥٦٦٩ و ٥٦٧٠ و ٥٦٧١ و ٥٦٧٢ و ٥٦٧٣)، و (ابن حبان) في "صحيحه" (٥٨٠٩ و ٦٠٠١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٥٠٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٤٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٥٦٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (¬١):
١ - (منها): بيان استحباب إبقاء شعر الرأس، وتربيته، واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوامّ، وَيحُكُّ بها؛ لدفع الوسخ، أو القمل.
٢ - (ومنها): بيان استحباب إصلاح الشعر، وإكرامه، كما قال ﷺ: "من كانت له جُمَّةٌ، فليُكرمها" (¬٢)، ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرُج إلى الترفّه، والسرَف المنهيّ عنه بقوله ﷺ فيما رواه عنه فَضَالة بن عُبيد ﵁، حيث قال: "نهانا رسول الله ﷺ عن كثير من الإرفاه، وأمرنا أن نحتفي أحيانًا" (¬٣)، قاله القرطبيّ ﵀ (¬٤).
٣ - (ومنها): أن فيه مشروعيةَ الاستئذان على من يكون في بيتٍ مُغلَق الباب.
٤ - (ومنها): تحريم التطلّع على من كان داخل بيت مغلَق من خلل الباب.