Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 572

  1. ٣٩ - (كتاب السلام)
  2. (٧) - (باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان)

نعشها ليستر شخصها. انتهى (¬١).

وتعقّب في "الفتح" ما قاله عياض، فقال: وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهنّ، وقد كنّ بعد النبيّ ﷺ يحججن، ويطفن، وكان الصحابة، ومن بعدهم يسمعون منهنّ الحديث، وهنّ مستترات الأبدان، لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لَمّا ذَكَر له طواف عائشة ﵂: أقبل الحجاب، أو بعده؟، قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. انتهى (¬٢).

وقال في "موضع آخر بعد ذكر كلام عياض المذكور ما نصّه: وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقًا إلا في حاجة البراز نظرٌ، فقد كُنّ يسافرن للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف، والسعي، وفيه بروز أشخاصهنّ، بل وفي حالة الركوب، والنزول لا بُدّ من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد النبويّ وغيره. انتهى (¬٣).

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما تعقّب به الحافظ كلام عياض أن ما استَدَلّ به على فرضيّة حجب أشخاصهن ليس فيه دلالة، بل غاية ما يدلّ عليه أنهنّ أخذن بالأحوط في بعض الأحيان، بدليل أنهنّ كن يحججن، فيرى الرجال أشخاصهنّ في الطواف، والسعي، وغير ذلك، وهنّ متحجّبات، ولم يُنكر ذلك أحد، فدلّ على أنّ حجب أشخاصهنّ ليس فرضًا عليهنّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: حَكَى ابن التين عن الداوديّ أن قصة سودة هذه لا تدخل في باب الحجاب، وإنما هي في لباس الجلابيب.

وتُعُقِّب بأن إرخاء الجلابيب هو الستر عن نظر الغير إليهن، وهو من جملة الحجاب، قاله في "الفتح".

١٢ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: لا خلاف في أن المرأة إن تخرج

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 35، ص 572 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.