الزيادتين، ورفعهما، وكأن (¬١) ذلك سبب سؤال ابن جريج لنافع. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٦٧١ و ٥٦٧٢ و ٥٦٧٣ و ٥٦٧٤ و ٥٦٧٥] (٢١٧٧)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (٩١١) و"الاستئذان" (٦٢٦٩ و ٦٢٧٠) وفي "الأدب المفرد" (١١٥٣)، و (أبو داود) في "الاستئذان" (٤٨٢٨)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٤٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٥٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٨٠٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٨٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٦٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٧ و ٢٢ و ٤٥ و ٨٩ و ١٠٢ و ١٢٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٦ و ٥٨٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٣٢ و ٢٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٣٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن أن يقيم الإنسان غيره من مجلسه، ثم يجلس فيه، وهو للتحريم على الصحيح.
٢ - (ومنها): أن مفهوم قوله: "لا يقيمنّ … إلخ" أنه لو قام الجالس باختياره له جاز أن يجلس فيه، وأما فِعل ابن عمر ﵂ فيُحمل على أنه من باب الورع، قال النوويّ ﵀: تورعّ لوجهين: أحدهما: أنه ربما استحى منه إنسان فقام له من مجلسه، من غير طيب قلبه، فسدّ ابن عمر الباب؛ لِيَسْلَم من هذا، والثاني: أن الإيثار بالقُرَب مكروه، أو خلاف الأَولى، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك؛ لئلا يرتكب أحد بسببه مكروهًا، أو خلاف الأَولى، بأن يتأخر