Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 182

  1. ٤٠ - (كتاب الطب، والمرضى، والرقى)
  2. (١١) - (باب قوله ﷺ: "لكل داء دواء"، واستحباب التداوي)

والثاني: كَيّ الجرح إذا نَغَل؛ أي: فسد، والعضو إذا قُطع فهو الذي يُشرع التداوي به، فإن كان الكيّ لأمر محْتَمِلٍ فهو خلاف الأَولى؛ لِمَا فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقَّق.

وحاصل الجمع أن الفعل يدلّ على الجواز، وعدم الفعل لا يدلّ على المنع، بل يدلّ على أن تَرْكه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه، وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار، والتنزيه، وإما عما لا يتعيَّن طريقًا إلى الشفاء، والله أعلم.

قال الحافظ ﵀: ولم أر في أثر صحيح أن النبيّ ﷺ اكتوى، إلا أن القرطبي نسب إلى "كتاب أدب النفوس" للطبريّ أن النبيّ ﷺ اكتوى، وذكره الْحَلِيميّ بلفظ: رُوي أنه اكتَوَى للجرح الذي أصابه بأُحد.

قال الحافظ: والثابت في "الصحيح" كما تقدم في "غزوة أُحد" أن فاطمة ﵂ أحرقت حصيرًا، فحشت به جرحه، وليس هذا الكيّ المعهود، وجزم ابن التين بأنه اكتوى، وعَكَسه ابن القيم في "الهدي". انتهى ما في "الفتح" (¬١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٧٣٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَا (¬٢): فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا).

رجال هذين الإسنادين: ستة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا.

٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرام الكوسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 36، ص 182 (SanadKitab #148870, hlm. urut 23311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.