Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 470

  1. ٤١ - (كتاب قتل الحيات، وغيرها)
  2. (١) - (باب الأمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر، والنهي عن قتل جنان البيوت)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين

رسول الله ﷺ سئل عن حيات البيوت، فقال: "إذا رأيتم منهنّ شيئًا في مساكنكم، فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن تؤذونا، فإن عُدْن فاقتلوهنّ".

فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرها، قال أبو عمر: وهو عندي مُحْتَمِل للتأويل، والأظهر فيه العموم.

وقال آخرون: لا تُقتل ذوات البيوت من الحيات بالمدينة، أو بغير المدينة.

واحتجوا بظاهر حديث أبي لبابة عن النبيّ ﷺ أنه نهى عن قتل الجنّان التي في البيوت، لم يخص بيتًا من بيت، ولا موضعًا من موضع، ولم يذكر الإذن فيهنّ.

وقال آخرون: يقتل من حيات البيوت ذو الطفيتين والأبتر خاصّة بالمدينة، وغيرها، من المواضع دون إذن، ولا إنذار، ولا يُقتل من ذوات البيوت غير هذين الجنسين من الحيات.

واحتجوا بحديث أبي لبابة ﵁ أن رسول الله ﷺ نَهَى عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء.

قال أبو عمر: وقد أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارًا كنّ، أو كبارًا، أيَّ نوع كان الحيات.

قال أبو عمر: ترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة في هذا الباب، وتهذيبها استعمال حديث أبي لبابة، والاعتماد عليه، فإن فيه بيانًا لِنَسخ قتل حيات البيوت؛ لأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملةً، وفيه استثناء ذي الطفيتين، والأبتر، فهو حديث مُفَسَّرٌ، لا إشكال فيه لمن فَهِم، وعَلِم، وبالله التوفيق.

ومما يدلّك على ذلك أن ابن عمر ﵄ كان قد سَمِع من النبيّ ﷺ الأمر بقتل الجنّان جملةً، فكان يقتلهنّ حيث وجدهنّ، حتى أخبره أبو لبابة ﵁ أن النبيّ ﷺ نهى بعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهنّ، فانتهى عبد الله بن عمر، ووقف عند الآخِر مِنْ أَمْره ﷺ على حسبما أخبره أبو لبابة. انتهى كلام أبي

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 36، ص 470 (SanadKitab #148870, hlm. urut 23599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.